ابن سيده
199
المحكم والمحيط الأعظم
وزَعَمْتُمُ أنْ لا حُلُومَ لَنا * إنّ العَصَا قُرِعَتْ لذِى الحِلْمِ « 1 » قال ثعلب : المعنى : إنكم إن زعمتم أنَّا قد أخطأنا ، فقد أخطأ العُلماء قبلَنا . * وقَرَع للدابة بلجامه يَقْرَع : كَفَّها به . قال سُحَيم بن وَثيل الرِّياحىّ : إذا البَغْلُ لم يُقْرَع لهُ بلجامه * عدا طَوْرَهُ في كلِّ ما يَتَعَوَّدُ « 2 » * والمِقْرعَة : خَشَبة تُضْرَبُ بها البغالُ والحمير . وقيل : كلُّ ما قُرِع به : مِقْرَعَة . * والقِراع ، والمقارَعة : مضاربة القوم في الحرب . وقد تقارعوا . * وقريعُك : الذي يقارعك ، وهو قَرِيع الكتيبة ، وقِرِّيعُها : أي رأسُها ، الذي يُقارِع عنها . قال النَّابغة الجَعْدىّ : وتبْتَزُّ قِرِّيعَ الكَتيبَة خَيْلُنا * تُطاعِنُ عن أحسابِكمْ وتضارِبُ * والإقراع : صَكُّ الحمير بعضُها بعْضاً بحوافرها ؛ قال رؤبْة : حرّا مِن الخَرْدَلِ مَكرُوهَ النَّشَقْ * أو مُقْرَعٌ من رَكضِها دامى الزَّنَقْ « 3 » * والمِقْراع : السَّاقور . * والقارعة : من شدائد الدهر . قال رُؤبة : * وخافَ صَقْعَ القارِعاتِ الكُدَّهِ * « 4 » قال يعقوب : القارِعة هنا : كلُّ هَنَةٍ شَديدةٍ القَرْع . وهي القيامة أيضاً . وفي التنزيل : وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ ؟ [ القارعة : 1 ] وقوله تعالى : وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ [ الرعد : 31 ] قيل : القارعَة : السَّرِيَّة . وقيل : القارِعة : النازلة الشديدة ، تنزل
--> ( 1 ) البيت للحارث بن وعلة في ديوانه ص 408 ؛ ولسان العرب ( قرع ) ؛ وتاج العروس ( قرع ) ؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 667 . ( 2 ) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي في لسان العرب ( قرع ) ؛ وتاج العروس ( قرع ) . ( 3 ) الرجز الأول في ديوانه ص 106 ؛ ولسان العرب ( قرع ) ، ( زنق ) ، ( نشق ) ؛ وتهذيب اللغة ( 8 / 330 ) ؛ وتاج العروس ( زنق ) ، ( نشق ) ؛ وكتاب العين ( 5 / 43 ) . والرجز الثاني له في الديوان ص 106 ؛ ولسان العرب ( زنق ) ؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ( 9 / 345 ) ؛ والعين ( 5 / 226 ) ؛ والمخصص ( 1 / 59 ) ؛ وتاج العروس ( فأق ) . ( 4 ) الرجز - ضمن عدة أخر - لرؤبة في ديوانه ص 166 ؛ ولسان العرب ( قرع ) ، ( عده ) ، ( كده ) ؛ وكتاب العين ( 1 / 103 ، 3 / 374 ) ؛ وتهذيب اللغة ( 6 / 9 ) ؛ والمخصص ( 13 / 275 ) ؛ وتاج العروس ( عده ) ، ( كده ) ، ( نجه ) ؛ وللعجاج في تهذيب اللغة ( 1 / 66 ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 1 / 150 ) .